304

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

١- لأهل مكة ولمن هو مقيم بها: أرض الحِلّ (خارج مكة)، فإن لم يخرج للحل وطاف وسعى أعاد طوافه وسعيه بعد خروجه للحل لفسادهما، ولا فدية عليه إذا لم يكن حلق فبل خروجه.
وأولى الأمكنة في العمرة أن يحرم المعتمر من الجعرانة، وهي مكان بين مكة والطائف، وإلا فمن التنعيم، وهي مساجد السيدة عائشة ﵂، وإنما كانت الجعرانة أفضل من التنعيم لأنها أكثر بعدًا عن مكة. روى جابر ﵁ عن النبي ﷺ في حديث له قال: (فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة) (٣) .
٢- لغير أهل مكة: هو نفس مقات الحج.

(١) البخاري: ج ٢/ كتاب الحج باب ٧/١٤٥٢.
(٢) أبو داود: ج ٢/ كتاب المناسك باب ٩/١٧٣٩.
(٣) البخاري: ج ٢/ العمرة باب ٦/١٦٩٣.
حكم الإِحرام لمن اجتاز الميقات:
١- لا يجب الإحرام على من اجتاز الميقات في إحدى الحالات التالية:
آ- إذا مر بالميقات وهو غير قاصد مكة ولو كان ممن يخاطب بالحج.
ب- إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة ولكن كان غير مخاطب بالإحرام كالعبد والصبي.
جـ- إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة بمقدار التردد، كالمتردد عليها لبيع الفواكه والحطب.
د- إذا عاد إلى مكة بعد أن خرج منها من مكان قريب دون مسافة القصر ولم يمكث فيه كثيرًا.
٢- يجب الإحرام على من اجتاز الميقات في إحدى الحالات التالية:
آ- إذا كان قاصدًا مكة للنسك وكان ممن يخاطب بالإحرام.
ب- إذا كان قاصدًا مكة للتجارة أو للزيارة وكان ممن يخاطب بالإحرام.
جـ- إذا كان مكيًا سافر مسافة القصر ثم عاد من سفره إلى مكة ولم يكن من المترددين. ⦗٣٤٣⦘
ما يترتب على من اجتاز الميقات بغير إحرام لمن هو واجب عليه:

1 / 342