245

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

مقدار الزكاة:
١- مالا يستقى بآلة كأن يسقى بماء المطر أو السيح (١)، أو بماء ينفق عليه حتى يوصله إلى أرضه ولكن من غير آلة، فزكاته العشر.
٢- ما يسقى بآلة فزكاته نصف العشر، لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا (٢)، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (٣) والواجب إخراجه هو: ⦗٢٨٠⦘
آ- نصف عشر الزيت فيما له زيت كالزيتون، أو حب الفجل، أو القرطم، أو السمسم، إن بلغ الحب نصابًا ولو لم يبلغ الزيت نصابًا، وإن أخرج الزكاة من حبه أجزأ إلا الزيتون.
ب- نصف عشر الثمن فيما ليس له زيت من نوع ماله زيت كزيتون مصر إن بيع، أو نصف عشر القيمة يوم طيبه إن لم يبع.
جـ- نصف عشر ثمن مالا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع، وإلا نصف عشر القيمة إن لم يبع.
د- نصف عشر الحب أو الثمر فيما يجف ولو أكله أو باعه رطبًا.

1 / 279