أنواع الحرث الواجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في عشرين نوعًا وهي:
أولًا- الحبوب: وتشمل:
١- القطاني (١) السبعة: وهي الحمص، الفول، واللوبيا، العدس، الترمس، الجلبان، البسيلة (٢) .
٢- القمح، والسلت (٣)، والشعير، والعلس (٤)، والذرة، والدخن، والأرز.
٣- الحبوب ذوات الزيوت الأربعة وهي: الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر (٥) .
(١) القطاني: جمع قطنية وهي ما له غلاف.
(٢) البزاليا
(٣) نوع من الشعير لا قشر له.
(٤) نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة وهو غذاء أهل صنعاء باليمن.
(٥) يوجد في بلاد الغرب.
ثانيًا- الثمار: وهي نوعان التمر والزبيب. ⦗٢٧٩⦘
نصاب الحرث:
نصابه خمسة أَوْسق (١)، وقدَّر النبي ﷺ الوسق بستين صاعًا بصاع المدينة المنورة في عهده. والصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ. ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق" (٢) .
ويحسب النصاب بعد التنقية من التبن والصنوان (القشر الذي يخزن الحبوب بدونه كقشر الفول الأخضر) والجفاف. وتضم أنواع الجنس الواحد لبعضها في حساب النصاب، فتضم القطاني بعضها إلى بعض، ويضم القمح والشعير والسلت إلى بعضه، أما باقي الأنواع العشرين فلا تضم إلا بعضها، لكن تضم أصناف النوع الواحد إلى بعضها كالتمر الجيد والتمر الرديء، وتخرج الزكاة إذا اجتمع منها نصاب، من كل صنف بقدره.
فإذا اجتمع النصاب من أصناف متساوية، جيد ومتوسط ورديء، أخرج زكاة الجميع من أوسطها، فإن أخرجها من الجيد كان أفضل، ولا يجزئ إخراجها من أدناها.
وتخرج الزكاة مما ضمت أنواعه لبعضها كل بحسبه إذا بلغ المجموع نصابًا، لكن يشترط في الضم، أن يزرع المضموم قبل حصاد المضموم إليه، وإلا فلا يضم وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما يكملان به نصابًا.
(١) أوسق: جمع وَسق، معناه لغة: الجمع، وشرعًا يساوي ستين صاعًا.
(٢) مسلم: ج ٢/ كتاب الزكاة /٥.