٥- يجوز خروج معذور كمحدث وراعف من المسجد بلا إذن من الخطيب.
٦- يجوز لجالس احتباءٌ بثوب أو يدٍ (يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب يربطه حوله) .
ما يكره لحاضري الجمعة والخطبة:
١- يكره تخطي الرقاب قبل جلوس الإمام على المنبر لغير سد فرجة.
٢- يكره للخطيب ترك الطهارة في الخطبتين (على المشهور) .
٣- يكره ترك العمل في يومها لما فيه من التشبه باليهود والنصارى في السبت والأحد.
٤- يكره للخطيب أن يتنفل قبل الخطبة، لكن إن دخل قبل الوقت ندبت له التحية.
٥- يكره التنفل عند الأذان الأول لا قبله لجالسٍ يقتدى به (عالم أو سلطان أو إمام) في المسجد لا لداخل خوف اعتقاد العامة وجوبه.
٦- يكره التنفل بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس من المسجد.
ما يحرم على حاضري الخطبة:
١- يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، ولو لم يسمع الخطبة لبعده أو صممه؛ إلا أن يلغو الخطيب كأن يسبَّ من لا يجوز سبّه أو يمدح من لا يجوز مدحه.
٢- يحرم ابتداء السلام من داخل أو جالس، وكذا يحرم ردُّه.
٣- يحرم تشميت عاطس والردُّ عليه.
٤- يحرم لغير الخطيب نهي لاغٍ عن الكلام، وكذا تحرم الإشارة له بالسكوت.
٥- يحرم الشرب والأكل لجالس بل ولداخل.
٦- يحرم التنفل لجالس بمجرد خروج الإمام للخطبة (والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم الصلاة وكلامه يحرم الكلام)، وعليه قطع النافلة إن ابتدأها ولو كان عقد ركعة، أما الداخل فلا يقطع إن جهل خروج الخطيب إلى المنبر وكان عقد ركعة لكن يخفف.
٧- يحرم البيع وسائر العقود في الفترة بين الأذان الثاني إلى الفراغ من الصلاة، ويجب فسخه إن عقد.
٨- يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر، ولو كان لسد فرجة في الصف.
ما يجب على الحاضرين:
١- استقبال الخطيب بذاته لا استقبال جهته فقط (وقيل سنة)، إلا في الحرم النبوي والحرم المكي ⦗٢٤٤⦘
فلا يمكن لأن المنبر في الحرم المكي بجانب المقام والمطاف حائل بينهما وبين الكعبة، وفي الحرم النبوي لا يمكن لمن كان قاعدًا خلف المنبر وخلف الروضة الشريفة من جهة القبلة أن يستقبل الخطيب بذاته.