٤- طروء مانع يمنع الإِمام من الإمامة فقط، وهو عجزه عن أداء ركن لا سنة كعجزه عن القيام أو الركوع لحصول رعاف له، ففي هذه الحالة يستخلف ثم يرجع هو مأمومًا إن أمكنه، ولا يجوز له قطع الصلاة في حالة العجز.
(١) سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًا.
شروط صحة الاستخلاف:
١- أن يكون الإِمام الأول ثبتت إمامته بنيةٍ وتكبيرة إحرام واقتداء به.
٢- أن يحصل للإِمام عذر يقطع الصلاة أو يمنعه منها أو من الإمامة.
٣- أن يكون الخليفة من المأمومين وأدرك مع الإمام قبل طروء العذر جزءًا يُعتد به من الركعة المستخلف فيها، سواء كانت الأولى أو الثانية، أي أن يكون قد أدركه قبل عقد ركوعها (أي قبل الاعتدال)، قلا تصح استخلاف من فاته الركوع مع الإمام في الركعة المستخلف فيها سواء بسبب السبق أو لعذر كالازدحام أو النعاس.
ما يجب على الخليفة أن يفعله حين استخلافه:
يجب على الخليفة أن يراعي نَظْم صلاة الإمام، فيقرأ من انتهاء قراءة الإمام إن علم الانتهاء؛ وإلا ابتدأ قراءة الفاتحة من أولها، ويجلس في محل الجلوس وهكذا، فإذا كان الخليفة مسبوقًا بالأصل أتم بالقوم صلاة الإمام حتى لو كان على الإمام سجود قبلي سجده وسجد معه القوم ثم يشير لهم بالانتظار جلوسًا، سواء كان فيهم المسبوق أم غيره، ويقوم هو لقضاء ما فاته مع الإمام الأصلي، فإذا أتى به سلم وسلم معه غير المسبوقين، ثم قام المسبوقون لقضاء ما عليهم.
ومثل هذه الحالة ما لو كان الإمام الأصلي مسافرًا وكان خلفه مسافرون ومقيمون والخليفة كان مقيمًا، فيتم الخليفة صلاة مسافر ثم يشير لهم جميعًا بالانتظار جلوسًا حتى يأتي ببقية صلاته، ثم يسلم ويسلم معه المسافرون، ثم يقوم المقيمون لإتمام صلاتهم. وفي الحالتين إذا سلم القوم ولم ينتظروا الخليفة بطلت صلاتهم. أما إذا كان الإمام على سجود بعدي فيسجده الخليفة بعد أن يأتي بما عليه ويسلم القوم.
ما يندب في الاستخلاف:
١- يندب أن يكون الخليفة من الصف الأقرب للإمام لأنه أدرى بأفعاله.
٢- يندب للإمام ترك الكلام في حدث سبقه أو ذكره (تذكر عدم طهارته)، وإنما يشير لمن يستخلفه بالتقدم.