Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī
فقه العبادات على المذهب المالكي
Publisher
مطبعة الإنشاء
Edition
الأولى ١٤٠٦ هـ
Publication Year
١٩٨٦ م
Publisher Location
دمشق - سوريا.
١- ألا تكون الصلاة المراد إعادتها صلاة مغرب، لأن النافلة لا تكون ثلاثًا، ولا صلاة عشاء بعد صلاة الوتر (لكن قبل صلاة الوتر تعاد) لأنه إن أعهادها وجب عليه إعادة الوتر، وإن أعاد الوتر لزمه مخالفة قوله ﷺ: (لا وتران في ليلة)، وإن لم يعده لزمه مخالفة قوله ﷺ: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) .
فإن شرع بإعادة المغرب سهوًا عن كونه صلاها ثم تذكر قطع صلاته إن لم يكن عقد ركعة بعد، وإلا ندب له أن يضم لها ركعة ثانية مع الإمام ويسلم قبله وتصبح نافلة، أما إن تذكر بعد إتمام الثلاثة مع الإمام أتى برابعة بعد سلام الإمام وسجد للسهو بعد السلام للزيادة. أما إن دخل سهوًا بإعادة صلاة العشاء مع الإمام ثم تذكر قطع الصلاة مطلقًا سواء عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدًا.
٢- أن لا يكون مريد الإعادة إمامًا راتبًا، لأن الإمام الراتب إذا دخل المسجد ولم يجد أحدًا صلى منفردًا وصلاته منفردًا كصلاته جماعة فضلًا وحكمًا، إلا أنه ينوي بها الإمامة.
٣- أن لا يكون مريد الإعادة صلاها سابقًا منفردًا بأحد المساجد الثلاثة: مسجد الحرم أو المدينة أو الأقصى؛ إلا إذا أراد إعادتها جماعة في نفس هذه المساجد.
(١) مسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٣/٢٩٣.
(٢) على المشهور وقال ابن رشد: فرض كفاية في البلد وسنة في كل مسجد للرجال ومندوبة للرجل في خاصة نفسه.
(٣) النسائي: ج ٢ /ص ١٠٦.
(٤) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٥٣/٥٦٥.
(٥) أبو داود: ج ١/ الصلاة باب ٥٣/٥٦٧.
(٦) شرح الموطأ: ج ١ /ص ٣٩٤.
(٧) البخاري: ج ١/ كتاب الجماعة والإمامة باب ٢/٦١٩.
الأحكام المترتبة على المكلفين إذا أقيمت الصلاة الحاضرة من قبل الإمام الراتب في المسجد:
١- تكره إقامة جماعة أخرى قبل إقامة الإمام الراتب أو بعده.
٢- تحرم إقامة جماعة أخرى أثناء إقامة الراتب.
٣- يحرم على المكلف ابتداء صلاة فرض أو نفل فردًا أو جماعة في المسجد أو رحبته بعد الشروع في إقامة الصلاة للإمام راتب لما في ذلك من الطعن في الإمام.
٤- يجب على من وجد في المسجد من المكلفين حال إقامة الصلاة من قبل الإمام الراتب:
أ- الدخول فيها إذا لم يصلها بعد أو صلاها منفردًا.
ب- الخروج من المسجد إذا كان صلاها جماعة.
جـ- متابعة الإمام صورة في الصلاة إذا كان عليه فرض سابق لهذه الصلاة مع نيته منفردًا.
د- قطع صلاته إذا كان يصلي الفريضة المقامة أو أي نافلة أخرى بسلام أو بأي شيء مبطل للصلاة والدخول مع الإمام مطلقًا سواء عقد ركعة أم لا إن خشي بإتمامها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة. ⦗٢١٦⦘
هـ- إن كان في نفس الصلاة المقامة ولم يخشى من إتمامها فوات ركعة مع الإمام فهناك حالات:
1 / 215