174

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٣- يندب إيقاع تكبيراتها قبل القراءة (أما إيقاعها بعدها فمفوت لفضيلة الندب لكن الصلاة صحيحة)، لذا إذا نسي التكبير وتذكره أثناء القراءة، ندب له أن يكبر ويعيد القراءة بعده كما تقدم.
٤- تندب الموالاة بين تكبيراتها من غير فاصل، إلا الإمام فإنه يندب له أن يسكت حتى يكبر المقتدون، ويكره أن يقول شيئًا في سكوته كسبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر.
٥- يندب الجهر في القراءة.
٦- تندب قراءة سورة (الأعلى) أو (الغاشية) بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة (والشمس وضحاها) أو (والليل إذا يغشى) في الركعة الثانية.
٧- يندب التكبير قبل صلاة العيد جماعة في المسجد وهم جلوس، لإظهار الشعيرة، حتى مجيء الإمام أو إلى أن يقوم إلى الصلاة (قولان) .
٨- تندب خطبتان بعدها كخطبتي الجمعة في الجلوس أول كل خطبة وبينهما وفي الجهر، يُعلِّم الناس فيهما أحكام زكاة الفطر والأضحية ويحذِّر الناس ويبشِّرهم.
مندوبات الخطبتان:
١- استفتاحهما بتكبير وتخللهما بتكبير بلا حدّ.
٢- أن تكونا بعد الصلاة وإن قدِّمتا نُدب إعادتهما، لما روى ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة) (١) .
٣- يندب لسامع التكبير أن يكبر سرًا.
٤- يندب الإنصات لهما والاستماع ويكره الكلام.
٥- يندب استقبال الخطيب بذاته لا بجهته.

(١) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ٨/٩٢٠.
ما يندب في ليلة العيد ويومه:
١- يندب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر اللَّه وصلاة واستغفار وتلاوة قرآن. وأقلُّه صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن أبي إمامة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من قام ليلتي العيدين محتسبًا للَّه، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) (١) .
٢- الغسل ولو لغير مصلٍّ، ويبدأ وقته في السدس الأخير من الليل، لكن يندب أن يكون بعد الصبح، ولا ينتهي وقته بالصلاة لأنه لليوم لا للصلاة، لما روى ابن عباس ﵄ ⦗٢٠٦⦘ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (٢) وإسانده ضعيف لكن يعضده ما روي عن نافع (أن عبد اللَّه بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) (٣) .

1 / 205