سادسا: أصحاب السدس
السدس فرض سبعة من الورثة هم:
١- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ١.
٢- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٢.
٣- الجد بشرطين:
١- عدم الأب.
٢- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.
٤- بنت الابن فأكثر: بشرطين:
١- عدم المعصب.
٢- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود ﵂ سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.
٥- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.
١- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.
٢- عدم المعصب.
٦- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.
٧- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٣.
١ الآية ١١ من سورة النساء.
٢ الأية ١١ من سورة النساء.
٣ من الآية ١٢ من سورة النساء.