288

Fiqh al-nikāḥ waʾl-farāʾiḍ

فقه النكاح والفرائض

Publisher

-

Edition

-

الغروان:
الأولى:
أركانها "زوج" وأم، وأب، أصلها من ستة، للزوج النصف "ثلاثة"، وللأم ثلث الباقي "واحد"، وهو في الواقع سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب "اثنان".
الثانية:
أركانها زوجة، وأم، وأب، وأصلها من أربعة؛ للزوجة الربع "واحد"، وهو في الواقع ربع، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب "اثنان".
ووجه توريث الأم بهذه الصفة، أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة، أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف.
سبب تسميتها:
سميتا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر، ويسميان بالعمريتين؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة.
ويسميان أيضا بالغريبتين، لغرابتهما في مسائل الفرائض.
وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم "صاحب الدين" والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما.

1 / 299