208

Fiqh al-ṣiyām waʾl-ḥajj min Dalīl al-Ṭālib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

الثاني الوقوف بعرفة
[الثاني: الوقوف بعرفة].
قال ﵊ فيما رواه الخمسة: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)، فالحج هو عرفة، ولذا فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وكل عرفة موقف، قال ﵊ فيما رواه أحمد وغيره: (كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة).
قال: [ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر].
إذًا: وقته أربع وعشرون ساعة، تبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة وتنتهي بطلوع الفجر يوم النحر، فإذا وقف بعرفة في الساعة الثامنة أو التاسعة صباحًا أو العاشرة صباحًا أجزأه ذلك، والناس إنما يقفون بعرفة بعد زوال الشمس اتباعًا للنبي ﵊، يعني: بعد أذان الظهر، لكن لو وقف قبل ذلك أجزأ، ولذا جاء في السنن ومسند أحمد في حديث عروة بن المضرس الطائي أن النبي ﵊ قال: (من صلى صلاتنا هذه -يعني صلاة الصبح- بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه).
إذًا: إذا وقف في أي ساعة من ليل أو نهار أجزأه ذلك، لكن المشروع له ألا يقف إلا بعد زوال الشمس، لكن لو وقف قبل ذلك أجزأ.
بعض الناس بسبب الزحام يذهبون إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بل أكثر الناس يدفعون بعد طلوع الشمس ولا يقفون بنمرة.
ويصلون هناك، بل يذهبون إلى مخيماتهم بعرفة، لو أن رجلًا مرض بعد أن وصلوا إلى عرفة فرجع بعد أن مكث مثلًا لحظات فإنه يجزئه ذلك ويكون قد أدرك عرفة، لكن المشروع في حقه أن يكون وقوفه بعرفة بعد زوال الشمس.

16 / 4