أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس.
وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الاكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ (١) .
وقال البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث ﵃.
وقال الشافعي صلى النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال.
وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.
وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس.
واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي ﵁ قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني والامام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به، وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم. فكان الاجماع.
وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد، أي انتظار لسكون شدة الحر، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال.
كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: تابعي كبير غير معروف العدالة.
وقال ابن عدي: يشبه المجهول.
وقال البخاري: لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه.
فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي.
لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة،
(١) الفئ: الظل.