296

Fiqh al-Sunna

فقه السنة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له.
ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام) رواه مسلم.
٣ - وعن جابر ﵁ قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فقال: (صليت؟) قال لا قال: (فصل ركعتين) رواه الجماعة.
وفي رواية (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وفي رواية: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين) متفق عليه.
(٩) تحول من غلبه النعاس عن مكانه: يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره.
فعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وجوب صلاة الجمعة:
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقول لله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (١) وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .
١ - ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (نحن الاخرون (٢) السابقون يوم القيامة، بيد (٣) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي

(١) فاسعوا إلى ذكر الله: امضوا. وذروا: اتركوا.
(٢) نحن الاخرون: أي زمنا: السابقون: أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق.
(٣) بيد أنهم أوتوا الكتاب: أي التوراة والانجيل.

1 / 301