293

Fiqh al-Sunna

فقه السنة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والحاكم.
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به.
كراهة رفع الصوت بها في المساجد: أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها: وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الاشباه عند تعداد المكروهات ما نصه: ويكره إفراده بالصوم (١) وإفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة.
(٥) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة: يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة (٢) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة: فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في ذلك: ١ - عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه) رواه أحمد والشيخان.
٢ - وعن ابن سلام ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول على المنبر يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) (٣) رواه أبو داود وابن ماجه.
٣ - وعن سلمان الفارسي ﵁ قال، قال النبي صلى الله عليه

(١) ويكره إفراده بالصوم: يعني يوم الجمعة.
(٢) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء) قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح.
(٣) المهنة: الخدمة، روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي ﷺ برد يلبسه في العيدين والجمعة.
وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الايام.

1 / 298