275

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

طريق عبد الجبار بن وائل قال: ولم يسمع من أبيه، وهذا وهم فإن أبا داؤد رواه من طريق علقمة بن وائل وقد صح سماعه من أبيه كما علمت، وقد روى مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبى ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وكذلك روى الخمسة عن ابن مسعود أن النبى ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده، وقد صححه الترمذى وقد أخرجه ايضًا الدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله فى صحيح مسلم، قال العقيلى: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين ولا يصح فى تسليمة واحدة شئ، لكن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الخروج من الصلاة بالتسليم.
٢ - مشروعية التسليمتين.
٤٥ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) متفق عليه.
[المفردات]
(دبر) قال فى القاموس: الدبر بضمتين نقبض القبل ومن كل شئ عقبه، وبفتحتين الصلاة فى آخر وقتها، والمراد هنا: خلف كل صلاة.
(مكتوبة) مفروضة.

1 / 276