266

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وائل بن حجر رضى اللَّه عنه فقد رواه يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ورواه أبو داؤد من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل ابن حجر رضى اللَّه عنه وقد أعل حديث وائل أيضًا بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وتفرد شريك عن عاصم لأن شريكًا لا يصح حديثه منفردًا، وقد أعل الحديث النسائى بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وقال الدارقطنى: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به، ورواية محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه معلولة قال المنذرى: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وكذا قالا ابن معين، وقد رواه أبو داؤد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى ﷺ قال الترمذى: كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبى ﷺ ولحديث أبى هريرة شاهد من حديث ابن عمر، وكذلك لحديث وائل شاهد عن عاصم الأحول عن أنس، قال المصنف: حديث أبى هريرة أقوى من حديث وائل، وقال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبى هريرة، وقد علمت ما فى الحديثين من العلة فاتفقا فى القوة وقد تعارضا فتساقطا ورجع الأمر إلى الأصل مع مخالفة فعل الحيوان.
٣٨ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ (كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بأصبعه السبابة) رواه مسلم، وفى رواية له: (وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتى تلى الأبهام).

1 / 267