216

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
تقدم فى باب الحث على الخشوع فى الصلاة حديث أنس عند الشيخين أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه) فهو يفيد جواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير جهة القبلة واليمين، وهذا الحديث يفيد أن البصاق فى المسجد خطيئة، ولا معارضة ببن الحديثين لأن الإباحة للضرورة، وكفارة الفعل يسيرة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن البصاق فى المسجد ذنب.
٣ - أنه يغفره إزالة هذا البصاق.
١٢ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا وقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد) أخرجه الخمسة إلا الترمذى وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن أنس رضى اللَّه عنه.
(يتباهى الناس) أى يتفاخرون، والمباهاة: المفاخرة، وتكون بالقول والفعل.
[البحث]
هذا الحديث أورده البخارى عن أنس تعليقًا بلفظ: (يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا) ووصله أبو يعلى الموصلى فى مسنده، وروى الحديث أبو نعيم فى كتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن خزيمة بلفظ: (ويتباهون بكثرة المساجد) وهذه الرواية تفيد أن

1 / 217