192

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
فى هذا الحديث أمر باتخاذ السترة، ولا خلاف بين أهل العلم فى مشروعية اتخاذ السترة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين يديه.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن السترة ليست قاصرة على مثل مؤخرة الرحل.
٤ - وعن أبى ذر الغفارى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة والحمار والكلب الأسود) الحديث وفيه (الكلب الأسود شيطان) أخرجه مسلم، وله عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه نحوه دون الكلب، ولأبى داؤد والنسائى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض.
[المفردات]
(يقطع صلاة المرء) أى يضرها كما صرحت به الأحاديث الصحيحة.
(المرأة) أى مرور المرأة.
(الحديث) أى أتم الحديث.
(وله عن أبى هريرة) أى ولمسلم عن أبى هريرة.
(نحوه) أى نحو حديث أبى ذر.
(الحائض) أى البالغة.
[البحث]
لفظ حديث أبى ذر عند مسلم: عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسؤل اللَّه ﷺ إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة

1 / 193