191

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٢ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: سئل رسول اللَّه ﷺ فى غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: (مثل مؤخرة الرحل) أخرجه مسلم.
[البحث]
(مؤخرة الرحل) هى الخشبة تكون فى مؤخر الرحل يستند إليها الراكب وهى قدر ثلتى ذراع، والرحل: أصغر من القتب وهو الأكاف.
[البحث]
بين هذا الحديث أن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل، وليس هذا تحديدًا للقدر الذى لا تكون السترة إلا به إذ قد ورد فى الصحيح أن النبى ﷺ استتر براحلته واستتر بالعنزة، وسيأتى الاستتار ولو بسهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية اتخاذ السترة.
٢ - أنه يجوز الاكتفاء بمثل مؤخرة الرحل.
٣
- وعن سبرة بن معبد الجهنى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ليستتر أحدكم فى صلاته ولو بسهم) أخرجه الحاكم.
[المفردات]
(سبرة بن معبد الجهنى) هو أبو ثرية سبرة بن معبد الجهنى، سكن المدينة، ويعد فى البصريين.
(ليستتر) ليتخذ سترة.

1 / 192