181

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وعبد اللَّه بن الشخير وإسناداهما ضعيفان، ورواه البزار من حديث أبى هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضًا.
١٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أخرجه أبو داؤد وصحه ابن حبان.
[المفردات]
(بخفية) الخف الحذاء الذى يستر الكعبين.
(فظهورهما) أى الخفين، والطهور: ما يتطهر به.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة بسند ضعيف، وأخرجه أبو داؤد من حديث عائشة وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة.
هذا وقد صح أن رسول اللَّه ﷺ قد صلى فى نعليه وكذلك فى خفيه بل ثبت أنه كان يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة فقد روى البخارى عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى قال: (سألت أنس بن مالك، أكان النبى ﷺ يصلى فى نعليه؟ قال: نعم) وكذلك روى البخارى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبى ﷺ فمسح على خفيه وصلى).
هذا وقد انعقد الاجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابته النجاسة لا يطهر إلا بالماء.

1 / 182