180

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

(لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر).
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم الصلاة إلى القبور.
٢ - تحريم الجلوس على القبور.
١١ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فى نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما) أخرجه أبو داؤد وصححه ابن خزيمه.
[المفردات]
(فلينظر) أى فليقب نعليه ولينظر فيها كما فى رواية أحمد عن أبى سعيد.
(فى نعليه) النعل الحذاء الذى لا يستر الكعبين.
(أذى أو قذرًا) شك من الراوى، والأذى والقذر بمعنى وهو ما تكرهه النفس من نجاسة.
(فليمسحه) أى ليدلكه بالتراب.
[البحث]
روى أحمد هذا الحديث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ﷺ: (أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه فى الأرض ثم ليصل فيهما) وقد اختلف فى وصل هذا الحديث وإرساله، وقد رواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود،

1 / 181