172

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

باب شروط الصلاة
١ - عن على بن طلق رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
[المفردات]
(على بن طلق) قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن على الحنفى الذى روى حديث: (إنما هو بضعة منك) الذى تقدم فى الوضوء ومال أحمد والبخارى إلى أن ذلك اختلاف على اسم لذات واحدة.
[البحث]
هذا الحديث أعله ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفى فإنه لا يعرف. غير أن نقض الفساء للوضوء مجمع عليه.
٢ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ قال: (لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(الحائض) المراد بها البالغة وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب وليس المراد من هى ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة.
(بخمار) بكسر الخاء المعجمة هو ما يغطى به الرأس والعنق.

1 / 173