158

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الشهادتين والحيعلتين فى الاقامة، ولا يعارض ذلك إفراد كلمة التوحيد فى آخر الأذان والاقامة وقوله لك تثنية التكبير فى أول الاقامة، إذ أن شفع الأذان وإفراد الاقامة بالنظر إلى أكثر الألفاظ، وعدم ذكر مسلم للاستثناء لا ينفيه لاسيما وقد ذكره البخارى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الأذان شفع.
٢ - وأن الاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة.
٤ - وعن أبى جحيفة رضى اللَّه عنه قال: (رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه فى أذنيه) رواه أحمد والترمذى وصححه. ولابن ماجه: (وجعل إصبعيه فى أذنيه) ولأبى داؤد: (لوى عنقه لما بلغ حى على الصلاة يمينًا وشمالا ولم يستدر) وأصله فى الصحيحن.
[المفردات]
(أبو جحيفة) هو وهب السوائى العامرى، من صغار الصحابة إذ توفى رسول اللَّه ﷺ ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه، جعله علىّ على بيت المال، وتوفى بالكوفة سنة أربع وسبعين.
(أتتبع فاه) أى أنظر إلى فمه متتبعًا.
(ههنا وههنا) أى يمنة ويسرة. (وإصبعاه) أى إبهامهما.
(ولابن ماجه) أى من حديث أبى جحيفة
(ولابى داؤد) أى من حديث أبى جحيفة أيضًا.
(ولم يستدر) يعنى بجملة بدنه.
[البحث]
رواية أحمد والترمذى لم تبين محل الالتفات، وكذلك رواه البخارى

1 / 159