القرشى النوفلى، كنيته أبو أمية، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع أو سبع أو تسع وخمسين.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد والدارقطنى وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضًا، وأخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وهذا الحديث يعارض ما فى الصحيحين من النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وهو لا يقوى على هذه المعارضة.
١٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال: (الشفق الحمرة) رواه الدارقطنى وصحه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن عمر.
[المفردات]
(وغيره) أى وغير ابن خزيمة.
[البحث]
تمام هذا الحديث: (فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) وقد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعًا: (وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق) وقال البيهقى: روى هذا الحديث عن على وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة، قال البيهقى: ولا يصح منها شئ، ونقول: وإن لم يصح منها شئ فإن الشفق هو الحمرة لغة وقد تقدم ذلك فى الحديث الأول من باب المواقيت.