148

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٢ - وأن هذا النهى مخصوص بمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس.
٣ - وبمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
١٣ - والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه بسند ضعيف وزاد (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه نحوه.
[المفردات]
(الحكم الثانى) يعنى النهى عن الصلاة وقت الزوال.
[البحث]
الذى عند الشافعى أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان رسول اللَّه ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وسب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبى فروة وهما ضعيفان، وأما حديث أبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه فلفظه: (وكره النبى ﷺ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) قال أبو داؤد: إنه مرسل، وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف.
١٤ - وعن جبير بن مطعم رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.
[المفردات]
(جبير بن مطعم) هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل

1 / 149