402

[المقصد الثالث في التوابع]

المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول:

[الفصل الأول في العمرة]

الفصل الأول في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة (1).

وهي قسمان:

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم (2). ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا،

قوله: «ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة».

(1) قوي وكذا العكس.

قوله: «بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم».

(2) قد تقدم (1) أن العمرة مطلقا واجبة على الفور كالحج، وهو يتم في عمرة التمتع، لأنها

Page 410