400

الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين (1)، وعضد شجر حرم المدينة، وحده من عائر إلى وعير، والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.

[تتمة]

تتمة من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.

والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق (2) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر

قوله: «وصيد ما بين الحرتين.» (1).

(1) التحريم أقوى، ولا كفارة له سوى الاستغفار.

قوله: «والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق».

(2) هذا هو المروي في صحيحة منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ورواه العامة في صحاحهم عن ابن عباس رضي الله عنه (4). ولأنه المناسب للأمر بالذكر الذي هو التكبير المعلوم فإنه مختص بتلك الأيام، حتى قال جماعة من العلماء (5) بوجوبه فيها عملا بمقتضي الأمر.

Page 408