316

ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف (1)؛ ولا يجب المندوب، بالشروع إلا أن يمضي يومان- على قول- بل له الرجوع.

ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.

ولو عين زمانه بالنذر (2) فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.

[المطلب الثاني في شرائطه]

المطلب الثاني في شرائطه وهي سبعة:

[أ: النية]

أ: النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا (3) إلى

الزمان لا بدونه.

قوله: «وبدون الشرط لو رجع استأنف.».

(1) مشروط التتابع، أو لم يمض منه ثلاثة أيام، وإلا فالأقوى عدم الاستئناف.

قوله: «ولو عين زمانه بالنذر.».

(2) الأقوى أنه يأتي بما بقي من الأيام، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة، وإلا فلا. وسيأتي (1) من المصنف اختيار ذلك والرجوع عما هنا.

قوله: «ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى».

(3) المعروف بينهم أن المراد بالوجه في النية الوصف الذي يقع عليه الفعل من وجوب أو ندب، وقد يطلق نادرا على الحكمة الباعثة عليهما من الأمر أو الشكر أو اللطف في التكليف. وعلى التقديرين لا يعتبر الجمع في النية بين الوجه وبين الوجوب أو الندب؛ لأنه

Page 323