[الباب الثاني في زكاة الفطرة]
الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب:
[المطلب الأول: المكلف]
[المطلب] الأول: المكلف وهو كل كامل حر غني، فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا (1)، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير- وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله-، نعم يستحب له إخراجها- وإن أخذها- فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها (2)
قوله: «ولا العبد قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا.».
(1) تقسيم العبد إلى المذكورات التي من جملتها أم ولد غير جيد، ولعله ذكرها على سبيل الاستتباع وعطفها على ما سبق بطريق التوهم بكون المقسم هو المملوك، وهو فن شائع في العربية. ولو أبدل العبد بالمملوك كان أولى.
قوله: «نعم يستحب له إخراجها- وإن أخذها- فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها
(2) مقتضى التفريع بالفاء على استحباب إخراجه
Page 272