264

ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي (1).

وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي (2).

ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث وشبهه.

وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع (3)،

قوله: «ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي».

(1) المراد بالوارث المفقود الخاص، وهو من عدا الإمام وأرباب الزكاة، بقرينة المقام.

ووجه ما اختاره المصنف واضح، لأن الإمام وارث من لا وارث له.

والمشهور بين الأصحاب (1)- بل قال الشهيد في البيان (2) إنه لا نعلم بخلافه قائلا- أنه يرثه أرباب الزكاة، تدل عليه مع ذلك موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3). وهذا هو الأجود فإن الشهرة جبرت الرواية (4)، وإلا فأرباب الزكاة حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له غيره، فيكون العمل بمضمونها أحوط.

قوله: «وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي»

(2) قوي.

قوله: «وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع.».

(3) الأظهر أن الزكاة بالعين تعلق برأسه، وإن أشبه كل واحد من الأمور من وجه فإنه يخالفه في آخر ، مع أن مجرد المناسبة لا توجب الإلحاق عندنا وإن لم يحصل المنافي، فكيف مع حصوله!

Page 270