252

ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر (1)، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، ولم يسقط استحباب زكاة التجارة عن الأرض.

[المطلب الثاني في باقي الأنواع]

المطلب الثاني في باقي الأنواع الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.

ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر. (2)

الثاني: الخيل، يستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.

الثالث: العقار المتخذ للنماء، يستحب الزكاة في حاصله (3)، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت.

قوله: «في كون نتاج مال التجارة منها نظر».

(1) في كونه منها قوة.

قوله: «وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة- كالذرة- بعضه مع بعض نظر».

(2) المتجه الضم مطلقا.

قوله: «العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله.».

(3) والمخرج ربع العشر كزكاة التجارة، ولا يشترط في نمائه الحول ولا النصاب، والأقوى عدم اعتبار هما في أصله أيضا، للعموم.

Page 258