256

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

رأيتموني أصلي" (١).
(وواجباتها) أي: الصلاة. وهو ما كان فيها؛ ليخرج الشرط. وهو القسم الثاني، وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدًا لتخرج السنن، ويسجد لسهوه؛ لتخرج الأركان (ثمانية) -خبر المبتدأ-.
أحدها: التكبير غير تكبير التحريمة؛ لقول أبي موسى الأشعري -مرفوعًا-: "فإذا كبر الإمام وركع، فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا" رواه أحمد وغيره (٢). لغير مأموم (٣) أدرك إمامه راكعًا، فإن تكبيرته التي بعد تكبيرة الإحرام سنة.
(و) الثاني: (التسميع) أي: قوله: سمع اللَّه لمن حمده، لإمام ومنفرد، دون مأموم. وتقدم (٤).
(و) الثالث: (التحميد) أي: قول: ربنا ولك الحمد. للكل؛ لقوله ﵊: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (٥).
(و) الرابع: (تسبيح) أول في (ركوع).
(و) الخامس: تسبيح أول في (سجود) وتقدم (٦).
(و) السادس: (قول: رب اغفر لي) إذا جلس بين السجدتين (مرة مرة) في التسبيح، وفي ربِّ اغفر لي، كما

(١) تقدم (ص ١٧٥).
(٢) "المسند" (٤/ ٤٠٩)، والحديث في "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨ - ٣١١).
(٣) عبارة "شرح المنتهى" (١/ ٢٠٦)، و"الروض المربع" (٢/ ٤٠٤): مسبوق. بدل: مأموم وهي الأصح.
(٤) (ص ١٨٦).
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (١/ ١٩٥)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨) عن أنس بن مالك ﵁.
(٦) (ص ١٨٩).

1 / 232