الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾ (١) وقوله ﷺ في حديث المسيء في صلاته -المتفق عليه-: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (٢).
(و) الخامس: (الاعتدال عنه) أي: الركوع؛ لقوله ﷺ في الحديث المذكور (٣): "ثم ارفع" ولا تبطل إن طال اعتداله.
(و) السادس: (السجود) إجماعًا (٤) في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا﴾ (٥) ولحديث المسيء في صلاته (٦).
(و) السابع: (الاعتدال عنه) أي: السجود.
(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لقوله ﵊ للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" (٧).
(و) التاسع: (الطمأنينة) في كل فعل مما تقدم؛ لأمره ﷺ للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة (٨)، والطمأنينة: السكون وإن قل (٩).
(و) العاشر: (التشهد الأخير) لحديث ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللَّه، السلام على فلان. فقال النبي ﷺ
(١) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر (١/ ١٨٤)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٨) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) أي حديث المسيء صلاته المتقدم في الحاشية السابقة لهذه.
(٤) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٦).
(٥) سورة الحج، الآية: ٧٧، ونصها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾.
(٦) المتقدم تخريجه في الحاشية (٢).
(٧) تقدم في الحاشية (٢).
(٨) تقدم في الحاشية (٢).
(٩) ينظر: "المطلع" (ص ٨٨)، و"التوقيف" (ص ٤٨٥).