238

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(و) كره -أيضًا- (فرقعة أصابع وتشبيكها) لقول علي مرفوعًا: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجه (١).
وعن كعب بن عجرة "أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول اللَّه ﷺ بين أصابعه" رواه الترمذي وابن ماجه (٢)، وقال ابن عمر -في الذي يصلي وهو مشبك-: تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه ابن ماجه (٣).
(و) كره صلاته مع (كونه حاقنًا) -بالنون- أي: محتبس البول (٤) حيث يبتدئها (ونحوه) أي: نحو الحاقن، ككونه حاقبًا -بالموحدة- أي

= الصلاة. وروى -أيضًا- عن إبراهيم قال: كان يكره التمطي عند النساء في الصلاة.
(١) في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة (١/ ٣١٠) عن الحارث الأعور، عن علي ﵁.
قال البوصيري في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: في السند: الحارث الأعور وهو ضعيف. اهـ
وقد صح عن ابن عباس -كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٤٤) - أنه قال لرجل فقَّع أصابعه في الصلاة: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة؟
وعن سعيد بن جبير -كما في المصنف، -أيضًا- أنه قال: خمس تنقص الصلاة: التمطؤ والالتفات وتقليب الحصا والوسوسة وتفقيع الأصابع.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة (١/ ٣١٠) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي بنحوه، في: الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (٢/ ٢٢٨). وهو ضعيف. ينظر: "الإرواء" (٢/ ١٠٠) إلا أن الثابت في هذا الباب حديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه" صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٠٦) وأقره الذهبي.
(٣) لم أطَّلع عليه عند ابن ماجه، وإنما هو في "سنن أبي داود" كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (١/ ٦٥٥).
(٤) ينظر: "لسان العرب" (١٣/ ١٢٦) و"المطلع" (ص ٨٦).

1 / 214