171

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

"اقرصيه وصلي فيه". رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر (١)، وأمره ﷺ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي إذ بال في طائفة المسجد (٢)، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطًا فيها، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. فتصح الصلاة من حامل مستجمرًا (٣) لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، ومن حامل حيوان طاهر، كالهر والفأر.
وتصح ممن مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر من حصير أو بساط ونحوه طرفه متنجس ولو يتحرك بحركته (٤)، وكذا لو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، فإن كان المتنجس متعلقًا (٥) بالمصلي بحيث ينجر معه

= تصحيح ابن خزيمة له.
وفي البخاري، الطهارة، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (١/ ٦٠)، ومسلم، الطهارة (١/ ٢٤٠) من حديث ابن عباس في قصة الرجلين اللذين مرَّ عليهما النبي ﷺ وهما في قبرهما. فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. . . " وفي لفظ: "لا يستنزه عن البول" ما يشهد لصحة الحديث.
(١) البخاري، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (١/ ٧٩، ٨٠)، ومسلم، كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٢٥٥، ٢٥٦)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٢) البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (١/ ٦١) من حديث أبي هريرة.
(٣) في الأصل "مستجمرٍ" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).
(٤) في الأصل "بحركة" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).
(٥) في الأصل "متعلق" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٣).

1 / 147