Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḍiyāʾiyya sharḥ Kāfiyya Ibn al-Ḥājib
ʿAbd al-Raḥmān al-Jāmī (d. 898 / 1492)الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب
[1/ 340]
" ترخيم المنادى "
" جائز " أي: واقع في سعة الكلام من غير ضرورة شعريه دعت إليه، فإن دعت إليه ضرورة فبالطريق الأولى.
" و" هو " في غيره " أي: غير المنادى واقع " ضرورة " أي: لضرورة شعرية 53/أدعت إليه، لا في سعة الكلام.
" وهو " أي: ترخيم المنادى " حذف في آخره " أي: آخر المنادى، " تخفيف " أي: لمجرد التخفيف لا لعلة أخرى مفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيف.
فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى، ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة، ويمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقا بارجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا، والضمير المجرور في قوله: (في آخره) راجع إلى الاسم.
" وشرطه " أي: شرط ترخيم المنادى، على التقدير الأول، أو شرط الترخيم إذا كان واقعا في المنادى على التقدير الثاني في أمور أربعة، ثلاثة منها عدمية وهي " أن لا يكون مضافا " حقيقة، أو حكما، فيدخل فيه المشبه بالمضاف ايضا، إذ لا يمكن الحذف من الأول، لأنه ليس آخر أجزاء المنادى نظرا إلى المعنى، ولا من الثاني، لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية.
Page 330
Enter a page number between 1 - 695