237

Fatḥ bāb al-ʿināya bi-sharḥ al-niqāya

فتح باب العناية بشرح النقاية

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

ويَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ
===
للنبي ﷺ ويشهد لذلك قوله تعالى عَقِيب ذلك: ﴿أوَلَمْ يكن لَهُمْ آيةً أنْ يَعْلَمَه عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيل﴾ (^١) الآيةَ.
وفي «الخانية»: الخطأ في الإعراب إنْ لم يغير المعنى لا يُفْسِد، لأنَّ الخطأ في الإعراب مما لم يمكن الاحتراز عنه فيُعذر. وإن غيَّر المعنى تغييرًا فاحشًا نحو ﴿وعَصَى آدَمُ رَبَّه﴾ (^٢) بنصب آدم ورفع ربه، فإن كان مخطئًا فسدت صلاته في قول المتقدمين. واختلف فيها قول المتأخرين، وما قاله المتقدمون أحوط، وما قال المتأخرون أوسع.
ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما في القرآن ومعناهما متقارب، كما لو أبدل مكان «الظالمين»: الفاسقين، لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح، أو لا عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف: أنها تفسد. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند الكَرْخِيّ، والحاكم الشهيد، وأبي مُطِيع البَلْخِيّ، ومحمد بن مُقَاتِل الرازي. وعن محمد ابن سَلَمَة: لا تفسد، لأن النَّاس قَلَّ منهم من يُفَرِّق بينهما. هذا وجهر الإمام بالتكبير للإعلام بالإحرام.
(ويَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْعِ اليدين: «ثم وضع يده اليُمْنَى على اليُسْرَى …» الحديثَ. وفي وضع اليد اليُمْنى على اليسرى في الصلاة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حجّة على الإمام مالك في اختيار إرساله. فمنها: ما رواه أبو داود عن ابن مسعود: «أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى». وعن قَبِيصَةَ بن هُلْب، عن أبيه قال: «كان النبيّ ﷺ يَؤُمُّنَا فيأخذ شماله بيمينه». رواه الترمذي وحسَّنه، وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ وسط الكف. وفي «المفيد»: يأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام، ويضع الباقي، وهو المختار.
وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الوضع والأخذ، وذلك بأن يضع باطن كفِّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى، ويحلِّق بالخنصر والإبهام على الرسغ.
(تَحْتَ سُرَّتِهِ) وهو رواية عن أحمد لقول عليّ كرَّم الله وجهه: «إنَّ من السُّنة

(^١) سورة الشعراء، الآية: (١٧٩).
(^٢) سورة طه، الآية: (١٢١).

1 / 242