234

Fatḥ bāb al-ʿināya bi-sharḥ al-niqāya

فتح باب العناية بشرح النقاية

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

والمَرْأةُ تَرْفَع يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا.
ويَجُوزُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى تَعْظِيمٍ،
===
عن عبد الله بن عمر: «أنَّ النبيّ ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع».
قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا في أبي داود عن وائل (بن حُجْر) (^١): «أنه أبصر النبيّ ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه». والذي نصَّ على محاذاة الإِبهامين بالشحمتين وَفَّقَ في التحقيق بين الروايتين فتعيّن اعتباره، إذ محاذاة الشحمتين بالإبهامين تُسَوِّغ حكاية محاذاة اليدين بالمَنْكِبين والأذنين، لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المَنْكِب أو يقاربه، والكف نفسه يحاذي الأذن، واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمنا، فجاز أنه رفع إلى الأذنين تارةً، وإلى المنكبين أخرى، فيكون إلى الأذنين من سنن الهُدى أو الزوائد، لما روينا في» الشفاء» (^٢) من قوله ﷺ «إذا قمتم إلى الصلاة، فارفعوا أيديكم، ولا تخالف آذانكم». ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى.
قال ابن المُنْذِر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: «أنَّ النبيّ ﷺ كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه ..» الحديث. وعن عليّ: «أنّه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه …» الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وعن مالك بن الحُوَيْرِث: أنّ رسول الله ﷺ كان إذا كبَّر رفع يديه …» الحديث. رواه مسلم، وأصله في البخاري.
ثم يُسَنُّ نشر الأصابع عند الرفع بلا ضمّ ولا تفريج والأوْلى خروجها عن كُمّيْه، ثم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارنًا للتكبير، وهو اختيار بعض المشايخ. وقال أبو حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق الإشارة، وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العبادة. والنفي مقدم على الإثبات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية»: وهو الأصح.
(والمَرْأةُ تَرْفَع يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا) لأنه أستر لها.
(ويَجُوزُ) الشروع في الصلاة (بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى تَعْظِيمٍ) وتبجيل من تسبيح

(^١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
(^٢) في المخطوط: الثناء، والمثبت من المطبوع.

1 / 239