315

باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده وأقربائه وجيرانه رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإنما قال ذلك بناء على أن الواقف إذا شرط في الوقف أن يؤكل ويأكل منه مادام حيا لا يجوز ذلك في قول هلال رحمه الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقالوا يجوز الوقف والشرط جميعا * وذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أن الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ترغيبا للناس في الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى وليس في هذا عن محمد رحمه الله تعالى رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمهات أولاده جاز * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لأن ما يكون لأم الولد في حياة المولى يكون للمولى * رجل وقف على الفقراء وشرط لنفسه الأكل وقال على أن لي أن آكل منها قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى يجوز ذلك * ولو قال وقفت على نفسي لا يجوز * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز ذلك وإذا مات يصير للمساكين * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أن غلتها لي ما عشت قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الوقف وفي وقف الأنصاري رحمه الله تعالى قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها علي ما عشت ولم يزد على ذلك جاز وإذا مات يكون للفقراء وذكر الخصاف رحمه الله تعالى لو قال أرضي صدقة موقوفة تجري علي غلتها ما عشت ثم بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبد ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك عن ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي بعض الروايات إذا شرط الواقف مع نفقته أن يقضي منه دينه يجوز هذا الشرط * رجل وقف على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك في حياته وما بعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز أما على أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى فلان عنده يجوز الوقف على نفسه كذلك على أمهات أولاده وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إنما جاز الوقف على أمهات أولاده لأنه لابد من تصحيح هذا الوقف بعد موته لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا وكم من شيء يجوز تبعا ولا يجوز أصلا *

ولو وقف وقفا واستثنى لنفسه أن يأكل منه مادام حيا ثم مات وعنده من هذا الوقف معاليق عنب أو زبيب فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأن ذلك ليس من الوقف حقيقة *

(* فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران *)

Page 183