Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fatāwā Qāḍīkhān
Qāḍī Khān (d. 592 / 1195)فتاوى قاضيخان
وأما الشراب الثاني من العنب فهو الباذق وهو ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه مادام حلوا عند الكل وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره ولا يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولا يحد شاربه ما لم يسكر منه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحد بشرب قطرة منها واختلفت الروايات عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في نجاسته أنها غليظة أم خفيفة قال محمد رحمه الله تعالى كل ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة فيكون الباذق نجسا نجاسة غليظة، وهكذا روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وحكي عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه قال على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يكون نجسا نجاسة خفيفة يعتبر فيه الكثير الفاحش وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وأما بيع الباذق يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والله أعلم.
والثالث من أشربة العنب المنصف
وهو ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب نصفه ما دام حلوا يحل شربه وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد لا يحل شربه عندنا، وقال أصحاب الظواهر يحل وحكمه حكم الباذق، وكذا إذا زاد على النصف فحكمه حكم المنصف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف <227\3> رحمه الله تعالى في النوادر إذا كان الذاهب أكثر من النصف فحكمه حكم المثلث.
Page 118