231
١٥٥ - صلاة الجماعة
سهى الإمام فقام إلى الخامسة، إمام في صلاة رباعية قام سهوًا إلى الركعة الخامسة فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا سها الإمام في الصلاة الرباعية وقام إلى الخامسة فعلى المصلين أن يسبحوا ليذكروه فإذا سبَّحوا فعليه أن يجلس ويأتي بالتشهد الأخير إن لم يكن قد أتى به وعليه أن يسجد سجدتي السهو.
وأما إذا كان المصلي منفردًا فقام إلى الخامسة وتذكّر بعد ذلك فعليه أن يجلس ويسجد سجدتي السهو وهذا مذهب جمهور أهل العلم ويدل على ما قلت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فقيل له: (أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلّم) رواه البخاري ومسلم ولا تبطل صلاة المصلي وإن زاد خامسة سجد فيها أو لم يسجد ولا يلزمه أن يضيف ركعة سادسة كما قال بعض الفقهاء فقولهم ضعيف ولا تؤيده الأدلة والصحيح ما قاله جمهور الفقهاء.
*****

6 / 155