86

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٤١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل زنا بامرأة في حال شبوبيته، وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا، وهو يطلب التزويج بها، ولم يعلم هل هي منه أو من غيره، وهو متوقف في تزويجها؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التي زنا بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك، وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه.

***

٤٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عمن زنا بامرأة؛ وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في ذلك نزاعا بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافاً عن مالك؟ فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ((ألاط)) أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي ﷺ قال: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) (١) هذا إذا كان للمرأة زوج، وأما ((البغي)) التي لا زوج لها: ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع.

(١) سبق تخريجه.

86