Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٤١ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل زنا بامرأة في حال شبوبيته، وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا، وهو يطلب التزويج بها، ولم يعلم هل هي منه أو من غيره، وهو متوقف في تزويجها؟
فأجاب:
الحمد لله. لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التي زنا بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك، وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه.
***
٤٢ - وسئل رحمه الله تعالى:
عمن زنا بامرأة؛ وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت؟
الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في ذلك نزاعا بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافاً عن مالك؟ فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ((ألاط)) أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي ﷺ قال: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) (١) هذا إذا كان للمرأة زوج، وأما ((البغي)) التي لا زوج لها: ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع.
(١) سبق تخريجه.
86