Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
١٦٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي. فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق. فقال والدها أنا أبرأتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء، فأبرأه والدها بغير حضورها، وبغير إذنها: فهل يقع الطلاق أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته، سواء كانت محجوراً عليها أو لم تكن، لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه، كما لا يملك إسقاط سائر ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً، لكونه يلي مالها. وروي عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقاً؛ لكونه يجبرها على النكاح وروي عنه: يخالع عن ابنته مطلقاً، كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة، وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجهاً في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي؛ وخطأه بعضهم: لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله؛ وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج. فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها.
ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه.
منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين: كما
305