303

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٦٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة، قال لها الزوج: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق ثلاثاً: من شدة الضرب والفزع أبرأته. ثم رجعت فندمت: هل لها أن ترجع، ولا يحنث؟ أم لا؟

فأجاب:

إذا أكرهها على الهبة، أو كانت تحت الحجر: لم تصح الهبة؛ ولم يقع الطلاق. والله أعلم.

١٦٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: مثل مصاغ، وحلي، وقلائد، وما أشبه ذلك خارجاً عن كسوة القيمة، وطلبت منه المخالعة، وعليه مال كثير مستحق لها عليه، وطلب حلية منها ليستعين بها على حقها أو على غير حقها، فأنكرته، ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها، والنفس يلزمه؛ ولم يكن له بينة عليها؟

فأجاب:

إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته، وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك؛ لكن إن كانت الكارهة لصحبته، وأرادت الاختلاع منه: فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها، والباقي في ذمته؛ ليخلعها، كما مضت سنة رسول الله ﷺ في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، حيث ((أَمَرَهَا بردِّ ما أعطاها))(١)

(١) سبق تخريجه كثيراً.

303