Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
١٦٠ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل قال لصهره : إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثاً ؛ فجاء له بكتاب غير كتابه ؛ فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري ، واشهدوا على أني أبرأته من كتابها ، ولم يعين ما في الكتاب ، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود ؛ وقال له : أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاً ، ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل يقع ؟ أم لا ؟
فأجاب :
قوله الأول معلق على الإبراء ، فإن لم يبره لم يقع الطلاق . وأما قوله الثاني فهو إقرار منه ، بناء على أن الأول قد وقع ، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء .
***
١٦١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل له زوجة ، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه ، وضربها ، وقال لها أبوها : أبريه . فأبرأته ، وطلقها طلقة ؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفاً من أبيها : فهل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ، ولم يقع الطلاق المعلق به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء ، كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد .
302