302

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٦٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل قال لصهره : إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثاً ؛ فجاء له بكتاب غير كتابه ؛ فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري ، واشهدوا على أني أبرأته من كتابها ، ولم يعين ما في الكتاب ، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود ؛ وقال له : أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاً ، ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل يقع ؟ أم لا ؟

فأجاب :

قوله الأول معلق على الإبراء ، فإن لم يبره لم يقع الطلاق . وأما قوله الثاني فهو إقرار منه ، بناء على أن الأول قد وقع ، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء .

***

١٦١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل له زوجة ، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه ، وضربها ، وقال لها أبوها : أبريه . فأبرأته ، وطلقها طلقة ؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفاً من أبيها : فهل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ، ولم يقع الطلاق المعلق به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء ، كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد .

302