Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
لا يجوز كقول أبي حنيفة. قالوا: لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن. و"الأول" أصح؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر بمعنى إنه إذا سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه، بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة: فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه.
والمقصود هنا أن المنافع التي تورث قد تنوزع في جواز التجارة فيها؛ فكيف بالأبضاع التي لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع؛ وإنما كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاع، فأبطل الله ذلك. فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه، فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة؛ فالإقالة في كل عقدة بحسبه. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.
وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان: هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له أن يتزوجها؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. وإذا قيل: الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع. قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق. فأما المقيد بقيد يخرجه من ذلك: فهو صريح في حكم المقيد، كما إذا قال: أنت طالق من وثاق. أو من الهموم والأحزان؛ فإن هذا صريح في ذلك: لا في الطلاق من النكاح. وإذا قال: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. فهو مقيد بالعوض وهو صريح في الخلع؛ لا يحتمل أن يكون من الثلاث البتة، فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ ما لا يحتمله، كما لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فنية هذا الحكم باطل، كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل، وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق، أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاً، مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقاً، والإيلاء طلاقاً: فأبطل الله ورسوله ذلك، وحكم في "الإيلاء" بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، مع تربص أربعة أشهر. وحكم في "الظهار" بأنه
268