Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب. وأما الفروج والذبائح: فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبي ﷺ: ((سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أهلِ الكِتَابِ)) دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة، كما فعل ذلك الصحابة. فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم. وقد روي مقيداً: ((غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم)). فمن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصهم بذلك قال: إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات، ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات؛ ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي: إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنكُم فإنَّهِ مِنْهُم﴾. فعلي رضي الله عنه منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم، وهو الذي روى حديث كتاب المجوس، فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء.
***
١٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تكلم بكلمة الكفر، وحكم بكفره، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثاً: فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل، أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته: فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة، وإذا طلقها بعد ذلك: فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها. وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام: فهذا فيه قولان للعلماء. ((أحدهما)). أن البيئونة تحصل بنفس الردة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في المشهور عنه، وأحمد
244