Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
143- وسئل رحمه الله تعالى :
عن النكاح قبل بعثة الرسل : أهو صحيح ، أم لا ؟
فأجاب :
كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة : منها نكاح الناس اليوم ، وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء ، وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام ، ويلحقها أحكام النكاح الصحيح : من الإرث ، والإيلاء(١) ، واللعان ، والظهار(٢) ، وغير ذلك . وحكي عن مالك أنه قال : نكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا عنده : أنه لو طلق الكافر ثلاثاً لم يقع به طلاق ، ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثاً فتزوجها ذمي ووطئها لم يحلها عنده ، ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصناً . وأكثر العلماء يخالفونه في هذا . وأما كونه صحيحاً في لحوق النسب ، وثبوت الفراش ؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين ؛ فليس هو بمنزلة وطء الشبهة ؛ بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحها بالإجماع ، وإن كانا لا يقران على وطء شبهة . وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح . واحتجوا بقوله : ﴿وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ﴾ وقوله ﴿وَآَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ﴾ وقالوا : قد سماها الله ((امرأة)) والأصل في الإطلاق الحقيقة . والله أعلم .
(١) الإيلاء في اللغة : الامتناع باليمين . في الشرع : الامتناع باليمين من وطء الزوجة .
(٢) الظُّهَارُ : مشتق من الظهر ، وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي . قال في ((الفتح)) : ((وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ، لأنه محل الركوب غالباً ، ولذلك سمي المركوب ظهراً ، فشبهت المرأة بذلك ، لأنها مركوب الرجل)) .
231