229

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٤٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا ؟

فأجاب :

له فسخ النكاح ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله أعلم .

***

١٤١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقاً ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسمعة ، والآن توفى الزوج ، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ؟

فأجاب :

إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه ، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به ، بل يجب لها ما اتفقا عليه .

229