Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
١٣٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها ؛ وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح ، ويرجع على من غره بالصداق ؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟
فأجاب :
هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره ؛ لوجهين (أحدهما) أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له. (والثانى) إن وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز؛ إلا لضرورة . وما يمنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا كالجنون ، والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعى وأحمد ، كما جاء عن عُمر وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة فى الفرج: ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها .
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه ، وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة ، وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره . وقيل : لا يستقر ، فلا شىء عليه ، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه إنه لم يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور ، وقيل : يجوز وطؤها : كقول الشافعى وغيره . وقيل : لا يجوز إلا الضرورة ؛ وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه . وله الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ؛ فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له ؛ إلا أن يدعى الجهل : فهل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور ، والأظهر ثبوت الفسخ . والله أعلم .
228