Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
امرأةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُها رَاضٍ عَنْها دَخَلَتِ الجنَّةَ)) وقال الترمذى حديث حسن (١)، وعن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: ((لَوْكُنْتُ آمِرَاً لأحدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لزوْجِها)) (٢) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أبو داود، ولفظه: ((لأمَرْتُ النِّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُم عَلْيْهِنَّ من الحُقُوقِ)) (٣) وفى المسند عن أنس: أن النبى ﷺ قال: ((لاَ يَصْلُحُ لبشرٍ أَنْ يَسْجُدَ لبِشَرِ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ لأمَرْتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِها؛ مِنْ عِظَمِ حَقّه عَليْها، والّذِى نَفْسِى بيدِهِ لَوْكَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلىْ مِفْرَقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَجْرِى بالقِيحِ والصَّدِيدِ، ثُمَّ استقبلتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَتْ حَقَّهُ!)) (٤) وفى المسند وسنن ابن ماجه، عن عائشة عن النبى ﷺ قال: ((لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امرأتُه أَنْ تَنْقِلَ من جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود، ومِنْ جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر: لَكَانَ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ)) (٥) أى لكان حقها أن تفعل.
رواه الترمذى (١١٠/٥ - عارضة الأحوذي) ورواه ابن ماجه (٥٩٥/١)، والحاكم (١٧٣/٤) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الترمذى: حديث حسن غريب. وقد ضعَّفه الألبانى كما فى ضعيف الجامع الصغير (٢٦٣/٢).
الترمذى (١٠٩/٥ - عارضة)، ابن حبان (١٢٩١)، والبيهقى (٢٩١/٧) والواحدي فى ((الوسيط)) (٢/١٦١/١) عن أبى هريرة رضى الله عنه وقال الترمذى: حديث حسن غريب. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٦٨/٥) وإرواء الغليل (٥٤/٧) بمجموع طرقه كلها.
رواه أبو داود (١٧٧/٦ و١٧٨ - عون المعبود)، الحاكم (١٨٧/٢)، البيهقى (٢٩١/٧) عن قيس بن سعد رضى الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال المنذرى: فى إسناده شريك بن عبد الله القاضى وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم فى المتابعات.
أحمد (١٥٨/٣) وكذا البزَّار كما فى ((المجمع)) (٤/٩) وقال: ((ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس، وهو ثقة)). وقال المنذرى: (رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، والبَزَّار بنحوه) قال الألبانى: وهو كما قالا. [الإرواء (٥٥/٧)]
رواه ابن ماجة (٥٩٥/١)، أحمد (٧٦/٦)، ابن أبى شيبة (٢/٤٧/٧) قال فى الزوائد: فى =
203